شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

23

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

الرابعة : يستجب للنايب ذكر المنوب عنه بالتسمية في جميع الأفعال والمواطن وان يرد الفاضل من الأجرة كما يستحب للمستأجر اعطائه ما نقص من مؤنة حجه مع عدم وفاء الأجرة بها وان يعيد المخالف حجه بعد استبصاره مع اجزائه ما فعل في أيام ضلاله للنص والفتوى بالإجزاء في جميع عباداته بعد استبصاره الا في الزكاة وكذا يستحب عدم استنابة الصرورة مطلقا خصوصاً في المرأة ولا سيما إذا كانت عن الرجل كل ذلك لفتوى الأصحاب والنص ويؤيده قاعدة التسامح . الخامسة : إذا أوصى بحجة ولم يعين الأجرة ينصرف إلى أجرة المثل بلا خلاف ولا اشكال للقاعدة في أبواب الإجارات والعقود عند عدم ذكر المسمى أو بطلانه نعم في تعيين الأجير ومقدار الأجرة عند الاختلاف في أجرة المثل كان الأمر بيد الوصي لكون الوصية في عهدته فما يتفرع على ذلك كان بنظره . السادسة : إذا صار الرجل اجيراً لحج في سنة يتعين عليه ذلك كحجة الاسلام فلا يجوز له نيابته عن غير المنوب‌عنه في الإجارة بل لا يصح ولا لنفسه ايضاً لتعين الحج عن المنوب عنه في الإجارة وتبطل الإجارة الجديدة للغير الامع حصول فسخ الإجارة الأولى لما مر من تعين السنة شرعاً للحج عنه فلا يشرع لغيره فإذا نوى عن نفسه مثلًا من الأول أو بعد الاحرام عن المنوب عنه لفى ذلك وكان باطلًا وخبر أبى حمزة بنفسه غير صالح لاثبات الصحة بنية الأول في الاحرام والأجزاء عن المنوب عنه واستحقاق الأجرة فالأحوط رد الأجرة وتجديده . الفصل الخامس : أقسام الحج في أقسام الحج وهي ثلاثة : تمتع وإفراد وقِران بالنصوص المستفيضة واجماع الشيعة خلافاً للعامة العمياء الذين اتبعوا قول الثاني الذي منع أشد المنع من الحج التمتع وأنكره في زمن الرسول ( ص ) وبعده بقوله « مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ الخ » ( 1 ) وأقر بمشروعية في انكاره ويفارق التمتع عنهما

--> ( 1 ) . بحارالانوار ، ج 30 ، ص 630 .